للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مطلقًا، لحديث أبي بكرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أتاه أمر يسر به، خر ساجدًا" رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما (١)، وعلم من قوله: تجدد نعم، أنه لا يسجد لدوامها، لأنه لا ينقطع (وتبطل به) أي سجود الشكر (صلاة غير جاهل وناس) وأما الجاهل والناسي فلا تبطل صلاتهما به، كما لو زاد فيها سجودًا كذلك (وهو كسجود تلاوة) في صفته وأحكامه، فيكبر إذا سجد وإذا رفع، ويقول فيه: سبحان ربي الأعلى، ويجلس إذا رفع، ويسلم.

ويستحب سجود شكر -أيضًا- عند رؤية مبتلى في دينه أو بدنه، لكن إن كان في بدنه فلا يسجد بحضوره (٢).

فائدة: تباح قراءة القرآن في الطريق، لما روي عن إبراهيم التيمي قال: "كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق" (٣) وتباح -أيضًا- قائمًا


(١) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في سجود الشكر (٣/ ٢١٦) والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في سجدة الشكر (٤/ ١٤١) وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر (١/ ٤٤٦) قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه عن حديث بكار بن عبد العزيز. اهـ وصححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٧٦) وأشار إلى أن للحديث شواهد. ووافقه الذهبي.
قال المنذري -بعد سياق كلام الترمذي السابق-: وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة: فيه مقال. وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بن عازب بإسناد صحيح، ومن حديث كعب بن مالك، وغير ذلك. اهـ من "مختصر سنن أبي داود" (٤/ ٨٦). وقد ساق ابن القيم في "تهذيب السنن" جملة من شواهد هذا الحديث (٤/ ٨٥).
(٢) ذكر في "معونة أولي النهى" (٢/ ٧٣, ٧٤) دليل ذلك، حيث قال: روى الحاكم "أن النبي، -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد لرؤية زَمِنٍ، وأخرى لرؤية قَرَد، وأخرى لرؤية نغاشي" -قيل: الناقص الخلقة، وقيل: هو المبتلى، وقيل: المختلط العقل.
قال: وأما سجوده عند رؤيته المبتلى في دينه، فلأن مصيبة الدين أشد من مصيبة الدنيا. اهـ
ولم أقف على موضع الحديث من "المستدرك" إن كان الحاكم رواه فيه. وقد نسبه الجوهري في "الزاهر" (ص ٧٠) إلى المزني.
(٣) لم أقف عليه. وقد ذكره في "المغني" (٢/ ٦١٠). وقد ذكر ابن كثير في "فضائل القرآن" =