(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧. (٣) سورة النساء، الآية: ٤٣. (٤) ينظر: "كشاف القناع" (١/ ١٦٠)، و"معونة أولي النهى" (١/ ٤١٧). (٥) الجص -بفتح الجيم وكسرها- ما يُبنى به، وهو مُعرَّب. ينظر: "المطلع" (ص ٣٤) وقال في "المعجم الوسيط" (١/ ١٢٤): الجصُّ: من مواد البناء. اهـ (٦) كحصًى، وكحلٍ، وسبخة. هذا المذهب وعن الإمام أحمد رواية أخرى: يجوز بالرَّمل والسبخة. اختارها شيخ الإسلام -كما في "الاختيارات" (ص ٢٠) - لعموم الحديث الصحيح "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، وحديث "فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره". ينظر: "مسائل أبي داود" (ص ١٦)، و"المغني" (١/ ٣٢٥)، و"شرح الزركشي" (١/ ٣٤٢)، و"الكافي" (١/ ٨٨)، و"المستوعب" (١/ ٢٩١ - ٢٩٣)، و"الإنصاف" (٢/ ٢١٤ - ٢١٦)، =