للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في التيمم]

(يصحُّ) أي (التيمم) والتيمم لغة: القصد (١)، قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (٢)، وقال: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (٣) أي اقصدوا.

وشرعًا: استعمال تراب مخصوص، في وجه ويدين (٤). وهو بدل طهارة ماء عند عدم ماء، أو عند عدم القدرة على استعماله. ويصح بشروط ثمانية: نيّة، وعقل، وتمييز، واستئجاء، ودخول وقت لصلاة فرض أو إباحة غيرها، وتعذر استعمال الماء، وكونه بتراب طهور كما يأتي تخصيصه في المتن في قول المصنف (بتراب) متعلّق بـ (يصحُّ) فلا يصح برمل، أو نُورةٍ، أو جصٍّ (٥)، أو نحت حجارة ونحوها (٦) (طهور) فلا يصح بنجس، ولا


(١) ينظر: "الزاهر" للأزهري (ص ٤٠).
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.
(٣) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٤) ينظر: "كشاف القناع" (١/ ١٦٠)، و"معونة أولي النهى" (١/ ٤١٧).
(٥) الجص -بفتح الجيم وكسرها- ما يُبنى به، وهو مُعرَّب. ينظر: "المطلع" (ص ٣٤) وقال في "المعجم الوسيط" (١/ ١٢٤): الجصُّ: من مواد البناء. اهـ
(٦) كحصًى، وكحلٍ، وسبخة. هذا المذهب وعن الإمام أحمد رواية أخرى: يجوز بالرَّمل والسبخة. اختارها شيخ الإسلام -كما في "الاختيارات" (ص ٢٠) - لعموم الحديث الصحيح "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، وحديث "فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره".
ينظر: "مسائل أبي داود" (ص ١٦)، و"المغني" (١/ ٣٢٥)، و"شرح الزركشي" (١/ ٣٤٢)، و"الكافي" (١/ ٨٨)، و"المستوعب" (١/ ٢٩١ - ٢٩٣)، و"الإنصاف" (٢/ ٢١٤ - ٢١٦)، =