للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بما تناثر من يدي المتيمم ووجهه؛ لأنه استعمله في طهارة أباحت الصلاة، أشبه الماء المستعمل في طهارة واجبة (١).

وإن تيمم جماعة من موضع واحد صح، كما لو توضؤوا من حوض يفترقون منه.

(مباح) فلا يصح التيمم بتراب مغصوب، كالوضوء به (له غبار) يعلق باليد، لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (٢)، وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه.

ولا يصح بمحترق كالمدقوق من نحو خزفٍ (٣)؛ لأن الطبخ أخرجه من أن يقع عليه اسم التراب.

(إذا عدم الماء لحبس أو غيره) كقطع عدوٍ ماء بلده، أو عجز عن تناوله (أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن) من جرح فيه، أو من برد شديد، ولم يجد ما يسخن به الماء، ولم يتمكن من استعماله على وجه لا ضرر فيه، (أو) خيف باستعماله ضرر بـ (مال) كأن يجده يباع زائدًا على ثمن المثل زيادة غير يسيرة (أو) خيف (غيرهما) أي غير الضرر في البدن والمال، كخوف فوت رفقته، ونحو ذلك (ويُفعل) أي التيمم، بالبناء للمفعول (عن (٤) كل ما


= و"بدائع الفوائد" (٣/ ٢٥١) و (٤/ ٨٩)، و"زاد المعاد" (١/ ٢٠٠).
(١) قال ابن مفلح في "الفروع" (١/ ١٤١): وما تيمم به كماء مستعمل. وقيل يجوز، كما تيمم منه، في الأصح. اهـ ولم يقم دليل أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، فالتيمم بطريق الأولى. ينظر: "حاشية ابن قاسم على الروض" (١/ ٣٢١ - ٣٢٢).
(٢) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٣) قال في "القاموس" (ص ١٠٣٨): الخزف: الجرُّ وكلُّ ما عمل من طينٍ وشوي بالنار حتى يكون فخارًا. اهـ وقال في "المصباح المنير" (١/ ٢٢٩): الخزف: الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ وهو الصلصال، فإذا شوي فهو الفخار. اهـ وينظر لأنواعه القديمة والحديثة: "الموسوعة العربيّة الميسَّرة" (١/ ٧٥٦).
(٤) في الأصل: (من) والمثبت من "أخصر المختصرات" (ص ٩٩).