(١) قال ابن مفلح في "الفروع" (١/ ١٤١): وما تيمم به كماء مستعمل. وقيل يجوز، كما تيمم منه، في الأصح. اهـ ولم يقم دليل أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، فالتيمم بطريق الأولى. ينظر: "حاشية ابن قاسم على الروض" (١/ ٣٢١ - ٣٢٢). (٢) سورة النساء، الآية: ٤٣. (٣) قال في "القاموس" (ص ١٠٣٨): الخزف: الجرُّ وكلُّ ما عمل من طينٍ وشوي بالنار حتى يكون فخارًا. اهـ وقال في "المصباح المنير" (١/ ٢٢٩): الخزف: الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ وهو الصلصال، فإذا شوي فهو الفخار. اهـ وينظر لأنواعه القديمة والحديثة: "الموسوعة العربيّة الميسَّرة" (١/ ٧٥٦). (٤) في الأصل: (من) والمثبت من "أخصر المختصرات" (ص ٩٩).