للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في غسل الميت]

غسله مرة، أو تيمم لعذر، فرض كفاية (وإذا أخذ) أي شرع (في غسله) أي الميت (ستر عورته) وجوبًا، لحديث علي "لا تبرز فخذك، ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت" (١). رواه أبو داود، وهذا في من له سبع سنين فأكثر، لأن عورة ابن سبع إلى عشر الفرجان ومن فوقه، وبنت سبع فأكثر ما بين سرة وركبة، كما تقدم (٢).

وسن تجريده للغسل، لأنه أمكن في تغسيله، وأصون له من التنجيس، ولفعل الصحابة، بدليل قولهم: أنجرد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما نجرد موتانا، أم لا؟ وأما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فغسلوه وعليه قميص، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكون بالقميص دون أيديهم، لمكلِّم كَلَّمهُم من ناحية البيت، لا يدرون من هو، بعد أن أوقع اللَّه سبحانه عليهم النوم (٣). رواه أحمد، وأبو داود، ولطهارة فضلاته -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(وسُنّ ستر) جسده (كله عن العيون) تحت سترة، في خيمة، أو بيت إن أمكن، لأنه أستر، ولئلا يستقبل بعورته السماء.

(وكُره حضور غير مُعين) في غسله، لأنه ربما كان بالميت ما يكره أن يطلع عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره، واستثنى بعضُهُم: وليه (٤).


(١) تقدم (ص ١٤٠).
(٢) (ص ١٤٠).
(٣) أحمد (٦/ ٢٦٧)، وأبو داود، كتاب الجائز، باب في ستر الميت عند غسله (٣/ ١٩٦) وسنده صحيح. ينظر: "أحكام الجنائز" للألباني (ص ٤٩).
(٤) كالقاضي، وابن عقيل. قال في "الإنصاف" (٦/ ٥٩): وما هو ببعيد.