للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَصْلُ

(وعَليْهِ) أي مالك البهائم (عَلفُ بَهائِمِهِ) أو إقامة من يرعاها، (و) عليه (سَقْيُهَا)، لحديث ابن عمر: " عُذِّبت امرأةٌ في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خَشَاشِ الأرض" متفق عليه (١).

(وإِنْ عَجَزَ) عن نفقتها (أُجْبِرَ على بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ ذَبْح مَأْكُوْلٍ) إزالة لضررها وظلمها، ولأنها تتلف بتركها بلا نفقة، وإضاعة المال منهي عنها (٢).

فإن أبي فعل حاكم الأصلح من الثلاثة، أو اقترض عليه ما ينفق على بهيمته لقيامه مقامه في أداء ما وجب عليه عند امتناعه، كقضاء دينه.

ويجوز انتفاع بالبهائم لغير ما خلقت له، كبقر لحمل وركوب، وإبلٍ وحُمْرٍ لحرث ونحوه؛ لأن مقضتى الملك جواز الانتفاع بها فيما يمكن وهذا منه، كالذي خلقت له، وبه جرت عادة بعض الناس، ولهذا يجوز أكل الخيل واستعمال اللولؤ في الأدوية وإن لم يكن المقصود منهما ذلك.

(وَحَرُمَ تَحْمِيْلُهَا) أي البهيمة (مُشِقًّا)، لأنه تعذيب لها، (و) حرم (لَعْنُهَا) لحديث


(١) أخرجه البخاري، باب حديث الغار، كتاب أحاديث الأنبياء برقم (٣٤٨٢) صحيح البخاري ٤/ ١٤١، ومسلم، باب تحريم قتل الهرة، كتاب السلام برقم (٢٢٤٢) صحيح مسلم ٤/ ١٧٦٠.
(٢) من حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: أخرجه البخاري، باب ما ينهى عن إضاعة المال، كتاب الاستقراض برقم (٢٤٠٨) صحيح البخاري ٣/ ١٠٥، ومسلم، باب النهي عن كثرة المسائل. .، كتاب الأقضية برقم (٥٩٣) صحيح مسلم ٣/ ١٣٤١.