للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٩٧، والبيهقي، باب الرجل لا ينفق نفقةَ امرأته، كتاب النفقات، السنن الكبرى ٧/ ٤٧١، لكن قوله (تقول المرأة: إما أن تطعمني. . . الخ) من كلام أبي هريرة أدرجه في الحديث، يدل لذلك ما في رواية البخاري آخر الحديث (قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة) وبدل لذلك أيضًا ما في رواية أحمد حيث جاء فيها بعد قوله (وابدأ بمن تعول)، قال: سئل أبو هريرة من تعول؟ قال: امرأتك تقول أطعمني. . . الخ).