للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيسلمون. قال أبو عبد اللَّه: وهكذا ابن عمر كان يفعل (١).

وأما المنبر، فروي عن ابن عمر أنه كان يضع يده على مقعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من المنبر، ثم يضعها على وجهه (٢).

[تتمة]

يستحب الإكثار من الصلاة في مسجده -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي بألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، كما تقدم في الاعتكاف (٣)، وهي في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة.

قال الشيخ: ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا (٤)، ويسن أن يأتي مسجد قباء -بفتح القاف يقصر ويمد- على ميلين من المدينة، من جهة الجنوب (٥)، فيصلي فيه. لما في "الصحيحين" أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأتيه راكبًا وماشيًا، فيصلي فيه ركعتين (٦)، وفيهما كان يأتيه كل سبت راكبًا وماشيًا (٧). وكان


(١) "المغني" (٥/ ٤٦٨) و"الشرح الكبير" (٩/ ٢٧٧) وقد ساق ابن تيمية -رحمه اللَّه- في "الاقتضاء" (٢/ ٧٢٦) هذه الرواية عن الأثرم، وسياقه أوضح في أن القول للأثرم على وجه السؤال للإمام أحمد. قال: (. . . وقلت له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه، ويقومون ناحية، فيسلمون؟ فقال أبو عبد اللَّه: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. اهـ
(٢) ذكره الإمام أحمد، كما في رواية الأثرم -نقلها ابن تيمية -رحمه اللَّه- في "الاقتضاء" (٢/ ٧١٦). قال شيخ الإسلام: فأما اليوم فقد احترق المنبر، وما بقيت الرمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة، فقد زال ما رخص فيه، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره، إنما هو التمسح بمقعده. اهـ من "الاقتضاء" (٢/ ٧٢٧).
(٣) (ص ٥١١).
(٤) "الفروع" (٣/ ٥٢٤).
(٥) ينظر: "معجم البلدان" (٤/ ٣٥).
(٦) البخاري، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًا (٢/ ٥٧) ومسلم، في الحج (٢/ ١٠١٦).
(٧) البخاري، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب من أتى مسجد قباء كل سبت (٢/ ٥٧) ومسلم، في الحج (٢/ ١٠١٧).