للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(فصل) في أركان النكاح وشروطه]

وأركان الشيء أجزاء ماهيته، والماهية لا توجد بدون جزئها، فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه (١).

والشرط: ما ينتفي المشروط بانتفائه وليس جزءا للماهية (٢).

(أركانه) -أي النكاح- ثلاثة:

إحداها: (الزوجان الخاليان [عن] (٣) الموانع) الآتية في باب المحرمات في النكاح، وأسقطه في "المنتهى" وغيره لوضوحه (٤).

(و) الثاني: (إيجاب بلفظ أنكحتـ) ـك (أو زوجتـ) ـك.

(و) الثالث: (قبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، أو مع هذا النكاح أو تزوجتها) ولا ينعقد النكاح إلا بهما مرتبين الإيجاب أولا وهو اللفظ الصادر من قبل الولي أو (٥) من يقوم مقامه، ثم القبول بعده وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، ولا يصح إيجاب ممن يحسن العربية إلا بلفظ "أنكحت" أو "زوجت" لورودهما في نص القرآن في قوله: {زَوَّجْنَاكَهَا} (٦) {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ


(١) ينظر: شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٢٦ - ٢٢٧، والتعريفات ص ١٤٩.
(٢) ينظر: شرح مختصر الروضة ١/ ٤٣٤، والتعريفات ص ١٦٥، والمدخل ص ١٦٢.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٦.
(٤) المنتهى ٤/ ٥٨، وينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٠/ ٩٣، وكتاب الفروع ٥/ ١٦٨ والمبدع ٧/ ١٧.
(٥) في الأصل: و.
(٦) سورة الأحزاب من الآية (٣٧).