للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه]

(ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة) أي ستة أشهر (منذ أمكن اجتماعه بها) ولو مع غيبته فوق أربع سنين، قال في "الفروع" (١) و"المبدع" (٢): "ولعل المراد ويخفى سيره وإلا فالخلاف على ما يأتي". ولا ينقطع الإمكان عن الاجتماع بحيض لاحتماله دم فساد، (أو) أتت به (لدون أربع سنين منذ أبانها) زوجها (ولو) كان الزوج (ابن عشر) سنين فيهما (لحقه نسبه) لحديث: "الولد للفراش" (٣) وللإمكان كونه منه، وقدروه بعشر سنين [لحديث] (٤): "واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" (٥)؛ ولأن العشر يمكن فيها البلوغ فالحق به الولد كالبالغ المتيقن، وقد روي


(١) ٥/ ٥١٨.
(٢) ٨/ ٩٨.
(٣) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه البخاري، باب للعاهر الحجر، كتاب المحاربين برقم (٦٨١٧) صحيح البخاري ٨/ ١٣٨، ومسلم، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، كتاب الرضاع برقم (١٤٥٧) صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٠.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه أبو داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، كتاب الصلاة برقم (٤٩٥) سنن أبي داود ١/ ١٣٣، وأحمد برقم (٦٦٥٠) المسند ٢/ ٣٧٦، والدارقطني، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، كتاب الصلاة، سنن الدارقطني ١/ ٢٣٠، والحاكم، باب أمر الصبيان بالصلاة، كتاب الصلاة، المستدرك ١/ ١٩٧، والبيهقي، باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة، كتاب الصلاة، السنن الكبرى ٣/ ٨٤، والحديث حسنه الألباني الإرواء ١/ ٢٦٦.