(٢) لغة: جمع فلس. والفلس: ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة سكة يتعامل بها، وكان يقدر بسدس الدرهم، ويساوي الآن بالأوزان المعاصرة: جزءًا من اثنين وسبعين جزءًا من الحبة وهو يساوي: ٠.٠٠٠٨٢ غرامًا. اهـ من "معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" (٣/ ٥٣). (٣) قال في "الفروع" (٢/ ٤٧٨): والفلوس كعروض التجارة، فيها زكاة القيمة. وقال جماعة منهم الحلواني: لا زكاة فيها. وقيل: تجب إن بلغت قيمتها نصابًا. زاد ابن تميم والرعاية: وكانت رائجة. وقال في "منتهى الغاية": فيها الزكاة إذا كانت أثمانًا رائجة، أو للتجارة، وبلغت قيمتها نصابًا، في قياس المذهب. وقال -أيضًا-: لا زكاة إن كانت للنفقة، فإن كانت للتجارة، قوِّمت كالعروض. اهـ وقرر الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه اللَّه- أن الأوراق المتداولة الآن تعد نقودًا، يلزم فيها الزكاة، ويحرم الربا فيها. ينظر: "فتاوى محمد بن إبراهيم" (٤/ ٦٦، ٦٧). (٤) "الأموال" (ص ٣٧٠)، قال ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ١٨٤): وإسناده ضعيف.