للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في زكاة الأثمان]

وهي الذهب والفضة (١)، وأما الفلوس (٢) ولو رائجة فعروض (٣).

(وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالًا)، لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا "ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة" (٤). روأه أبو عبيد. وهي بالدنانير: خمسة وعشرون دينارًا، وسُبعا دينار، وتسعه بالذي زنته درهم وثُمن، على التحديد.

والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم إسلامي، وبالدوانق: ثمانية وأربعة أسباع دانق، وبالشعير المتوسط: ثنتان وسبعون حبة. والدرهم الإسلامي نصف مثقال وخُمسه، فالعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل،


(١) "مختصر الإفادات" (ص ٢٠٨) و"معونة أولي النهى" (٢/ ٦٧١) "حاشية عثمان على المنتهى" (١/ ٤٨٤).
(٢) لغة: جمع فلس. والفلس: ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة سكة يتعامل بها، وكان يقدر بسدس الدرهم، ويساوي الآن بالأوزان المعاصرة: جزءًا من اثنين وسبعين جزءًا من الحبة وهو يساوي: ٠.٠٠٠٨٢ غرامًا. اهـ من "معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" (٣/ ٥٣).
(٣) قال في "الفروع" (٢/ ٤٧٨): والفلوس كعروض التجارة، فيها زكاة القيمة. وقال جماعة منهم الحلواني: لا زكاة فيها. وقيل: تجب إن بلغت قيمتها نصابًا. زاد ابن تميم والرعاية: وكانت رائجة. وقال في "منتهى الغاية": فيها الزكاة إذا كانت أثمانًا رائجة، أو للتجارة، وبلغت قيمتها نصابًا، في قياس المذهب. وقال -أيضًا-: لا زكاة إن كانت للنفقة، فإن كانت للتجارة، قوِّمت كالعروض. اهـ
وقرر الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه اللَّه- أن الأوراق المتداولة الآن تعد نقودًا، يلزم فيها الزكاة، ويحرم الربا فيها. ينظر: "فتاوى محمد بن إبراهيم" (٤/ ٦٦، ٦٧).
(٤) "الأموال" (ص ٣٧٠)، قال ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ١٨٤): وإسناده ضعيف.