للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[(كتاب الحدود)]

وهي جمع حد، وهو لغة: المنع (١)، وحدود اللَّه محارمه لقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} (٢) وحدوده أيضًا: ما حده وقدره كالمواريث وتزويج الأربع لقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} (٣) وما حده الشرع لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان.

وعرفا: عقوبة مقدرة شرعا في معصية من زنا وقذف وشرب وقطع طريق وسرفهّ لتمنع تلك العقوية من الوقوع في مثلها. (٤)

و(لا تجب) الحدود (إلا على مكلف) لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة" رواه أبو داود والترمذي وحسنه (٥)، والحد أولى بالسقوط من العبادة لعدم التكليف لأنه يدرء بالشبهة، ومن يخنق إذا أقر أنه زنا في إفاقته أخذ بإقراره وحد، وإن أقر في إفاقته أنه زنا ولم يضفه إلى حال أو شهدت عليه بينة أنه زنا ولم تضفه إلى حال إفاقته فلا حد للاحتمال، وكذا لا حد على نائم ولا نائمة.

(ملتزم) أحكامنا من هم وذمي، بخلاف حربي ومستأمن (عالم بالتحريم)


(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٣، ولسان العرب ٣/ ١٤٠.
(٢) سورة البقرة من الآية (١٨٧).
(٣) سورة البقرة من الآية (٢٢٩).
(٤) ينظر: التعريفات ص ١١٧، وغاية المنتهى ٣/ ٢٩٦، والروض المربع ٢/ ٣٤٥.
(٥) سبق تخريجه ص ٤١٦.