للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في صلاة الكسوف]

(وتسن صلاة كسوف) وهو ذهاب ضوء أحد النيرين، أي: الشمس والقمر، أو ذهاب بعضه، فتصلى، لحديث المغيرة بن شعبة: انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم. فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا اللَّه، وصلوا حتى تتجلى" (١) متفق عليه. فتصلى بلا خطبة؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالصلاة دون الخطبة.

والكسوف والخسوف بمعنى، يقال: كسفت الشمس وخسفت، بضم أولهما، وفتحه (٢). ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، ولا تقضى إن فاتت، كاستسقاء، ونحوه، ولا يشترط لها، ولا للاستسقاء إذن الإمام، وفعلها بمسجد جماعة أفضل، لقول عائشة: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المسجد، فقام وكبر، وصف الناس وراءه (٣). متفق عليه.


(١) "الإنصاف" (٥/ ٣٨٢)، وفيه: قيل له: تفعله أنت؟ قال: لا. اهـ
والتعريف هو: قَصْدُ الرجل مسجد بلده، يوم عرفة، للدعاء، والذكر.
ينظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٤٣).
(٢) ذكر البيهقي في "السنن" كتاب الحج، باب التعريف بغير عرفة (٥/ ١١٨) عن قتادة عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس اهـ
ينظر: "الشرح الكبير" (٥/ ٣٨٢) و"اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٤٣).
وقد جاء عن بعض السلف أنه محدث، قاله الحكم، وحماد، وإبراهيم النخعي، ذكره البيهقي عنهم في "السنن" (٥/ ١١٨).
(٣) البخاري، كتاب الكسوف، باب الدعاء في الخسوف (٢/ ٣٠)، ومسلم، كتاب الكسوف، (٢/ ٦٣٠).