للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

و(الاستنجاءُ) من نجوت الشجرة إذا قطعتها، لأنه يقطع الأذى، أو من النجوة، وهي ما يرتفع من الأرض، لأن قاضي الحاجة يستتر بها (١).

وشرعًا: إزالة خارج من سبيل أصلي قُبُلًا كان أو دُبُرًا.

(واجبٌ لكلِّ (٢) خارج) من السبيلين قليلًا كان أو كثيرًا (إلا الريح) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من استنجى من ريح فليس منا". رواه الطبراني (٣) في "معجمه" (٤) (و) إلا (الطاهر) كالمني، وكالولد بلا دمٍ، (و) إلا (غير الملوث) من النجس، فلا يجب له استنجاء؛ لأن الاستنجاء إنما شُرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هنا.

[تتمة]

لا يجب غسل نجاسة، ولا جنابة بداخل فرج ثيبٍ نصًّا (٥)، فلا


(١) ينظر: "معجم مقاييس اللغة" (٥/ ٣٩٧)، و"القاموس" (ص ١٧٢٣).
(٢) في المطبوع من "أخصر المختصرات" (واجب من كل خارج) (ص ٨٩).
(٣) هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، أبو القاسم الشامي الطبراني، الحافظ الحجة العلامة مسند الدنيا، ولد سنة ٢٦٠ هـ، حدَّث عن ألف شيخ أو يزيدون. صنَّف "المعاجم" وغيرها كثير. توفي سنة ٣٦٠ هـ. "تذكرة الحفاظ" (٣/ ٩١٢).
(٤) كذا قال المؤلف تبعًا لابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٠٥)، ولم أجده في "معجم الطبراني" ولم يذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد". وقد نسبه السيوطي في "الجامع الصغير" (٦/ ٦٠ مع فيض القدير) إلى ابن عساكر، وضعفه اهـ، وهو من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- وفي إسناده -كما أشار المناوي في "فيض القدير" (٦/ ٦٠) - شرقي بن قطامي. ترجمه ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" (٤/ ١٣٥٢) وروى له هذا الحديث. وضعفه الساجي، كما في "ميزان الاعتدال" للذهبي (٢/ ٢٦٨).
(٥) ينظر: "الإنصاف" (١/ ٢١٦)، و"كشاف القناع" (١/ ٦٧ - ٦٨).