(٢) لم أقف عليه مسندًا عنهما. (٣) لم أقف عليه مسندًا عن أبي بكر -رضي اللَّه عنه-، وعن عمر -رضي اللَّه عنه- أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٨٦٤٧، ٨٦٥٠) الكتاب المصنف ١٠/ ٢٩ - ٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٧١، من طرق عن عمرو بن دينار عن عكرمة (أن عمر بن الخطاب قطع اليد من المفصل) وهذا لفظ ابن أبي شيبة، ولفظ البيهقي (كان عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- يقطع السارق من الفصل) وأعلهما الألباني في الإرواء ٨/ ٨٣ بالانقطاع، وقال الحافظ ابن حجر: "الحديث أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع، لم أجده عنهما". ا. هـ التلخيص الحبير ٤/ ٧١. (٤) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: أخرجه الطحاوي، باب الإقرار بالسرقة التي توجب القطع، كتاب الحدود، شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٨، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١٠٢، والحاكم، كتاب الحدود، المستدرك ٤/ ٣٨١، والبيهقي، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى. . كتاب السرقة: السنن الكبرى ٨/ ٢٧٥ - ٢٧٦، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وينظر: الإرواء ٨/ ٨٣.