للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(فإذا وجب) القطع (قطعت يده اليمنى) لقراءة ابن مسعود: {اقطعوا أيمانهما} (١) وهو إما قراءة أو تفسير سمعه من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يثبت في القرآن شيئًا برأيه، ولأنه قول أبي بكر وعمر (٢)، ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأن السرقة جناية اليمنى غالبًا فتقطع (من مفصل كفه) لقول أبي بكر وعمر: "تقطع يمنى السارق من الكوع" (٣)، ولأن اليد تطلق عليها إلى الكوع، وإلى المرفق، وإلى المنكب، وإرادة ما سوى الأول مشكوك فيه فلا قطع مع الشك، (وحسمت) وجوبًا لقوله عليه السلام في سارق: "اقطعوه واحسموه" (٤)،


(١) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٦/ ٢٢٨، وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٢/ ٥٢، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٧٠، وضعفه الألباني في الإرواء ٨/ ٨١.
(٢) لم أقف عليه مسندًا عنهما.
(٣) لم أقف عليه مسندًا عن أبي بكر -رضي اللَّه عنه-، وعن عمر -رضي اللَّه عنه- أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٨٦٤٧، ٨٦٥٠) الكتاب المصنف ١٠/ ٢٩ - ٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٧١، من طرق عن عمرو بن دينار عن عكرمة (أن عمر بن الخطاب قطع اليد من المفصل) وهذا لفظ ابن أبي شيبة، ولفظ البيهقي (كان عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- يقطع السارق من الفصل) وأعلهما الألباني في الإرواء ٨/ ٨٣ بالانقطاع، وقال الحافظ ابن حجر: "الحديث أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع، لم أجده عنهما". ا. هـ التلخيص الحبير ٤/ ٧١.
(٤) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: أخرجه الطحاوي، باب الإقرار بالسرقة التي توجب القطع، كتاب الحدود، شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٨، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١٠٢، والحاكم، كتاب الحدود، المستدرك ٤/ ٣٨١، والبيهقي، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى. . كتاب السرقة: السنن الكبرى ٨/ ٢٧٥ - ٢٧٦، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وينظر: الإرواء ٨/ ٨٣.