للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل (وشروطه) -أي النكاح- (أربعة): -]

أحدها: (تعيين الزوجين) في العقد؛ لأن النكاح عقد معاوضة أشبه البيع، فلا يصح النكاح إن قال الولي: "زوجتك بنتي" وله بنت غيرها حتى يميزها باسمها كفاطمة، أو صفة لا يشاركها فيها غيرها من أخواتها كالكبرى أو الطويلة، أو يشير إليها إن كانت حاضرة كهذه، وإلا يكن له إلا بنت واحدة صح النكاح بقوله: "زوجتك بنتي" ولو سماها بغير اسمها؛ لأنه لا تعدد هنا، وإن سماها باسمها ولم يقل: بنتي لم يصح (١) العقد لاشتراك هذا الاسم وهذه الصفة بينها وبين سائر الفواطم والطوال، أو قال من له بنتان: عائشة وفاطمة: زوجتك بنتي عائشة فقبل، ونويا فاطمة لم يصح؛ لأنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه فأشبه ما لو قال: زوجتك بنتي فقط أو عائشة فقط، ولأن اسم أختها لا يميزها بل يصرف به العقد عنها كمن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها (٢).

(و) الشرط الثاني: (رضاهما) أي الزوجين العاقلين ولو كان الزوج رقيقا نصا (٣) إذا كان مكلفا والزوجة حرة ثيبا تم لها تسج سنين، ولها إذن صحيح معتبر،


(١) في الأصل: صح، وهو خطأ بدلالة التعليل بعده.
(٢) ينظر: المغني ٩/ ٤٨١ - ٤٨٣، وكتاب الفروع ٥/ ١٧٠، والبدع ٧/ ٢٠ - ٢١، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ١٣.
(٣) المقنع لابن البنا ٣/ ٨٩١، وكتاب الفروع ٥/ ١٧٠، والمبدع ٥/ ٢٧، والإنصاف ٢٠/ ١١٩ - ١٢٠.