للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[(كتاب الشهادات)]

مشتقة من المشاهدة، واحدها شهادة لإخبار الشاهد بما يشاهده، يقال: شهد الشيء إذا رآه (١).

وأجمعوا على قبول الشهادة في الجملة (٢)؛ لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} الآية (٣) وحديث: "شاهداك أو يمينه" (٤) ولدعاء الحاجة إليها لحصول التجاحد، قال شريح: "القضاء جمر فنحه عنك بعودين -يعني الشاهدين- وإنما الخصم داء والشهود دواء فأفرغ الشفاء على الداء". (٥)

والشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه بل الحاكم يلزم به بشرطه، فهي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص كشهدت أو أشهد ويأتي.

(تحملها) أي الشهادة على المشهود به (في غير حق اللَّه) تعالى ما لا كان


(١) ينظر: لسان العرب ٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والقاموس المحيط ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦.
(٢) الإجماع ص ٧٦ - ٧٧، وينظر: الإفصاح ٢/ ٣٥٦.
(٣) سورة البقرة من الآية (٢٨٢).
(٤) سبق تخريجه ص ٩٦٠.
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٤٤، بإسناده عن أبي حصين عنه بجزء منه، ولفظه عنده: (قال شريح: القضاء جمر فادفع الجمر عنك بعودين)، وكذا رواه وكيع في أخبار القضاة ٢/ ٢٨٩.