للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

إذا قال: له عليَّ ألف درهم مثلا مؤجلة إلى كذا قُبلَ قولُه في تأجيله نَصًّا (١)؛ لأنه مقر بها بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك حتى ولو عزاه إلى سبب قابل للأمرين كالأجرة والصداق والثمن والضمان، وإن قال: له عليَّ ألف وسكت ما يمكن كلام فيه ثم قال: مؤجلة أو زيوف أو صغار لزمته حالّة جيادا وافية لحصول الإقرار بها مطلقا فينصرف إلى الجيد الحال "الوافي" وما أتى به بعد سكوته دعوى لا دليل عليها إلا من بلد أوزان أهلها ناقصة أو نقدهم مغشوش فيلزمه من دراهمها لانصراف الإطلاق إليه.

ولو قال: له عليَّ ألف زُيُوف قبل تفسيره بمغشوشة لا بما لا فضة فيه؛ لأنه لا يسمى دراهم، وإن قال: له عندي ألف وفسره بدينٍ أو وديعةٍ قُبل، قال في "الشرح" (٢): "لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا سواء فسره بكلام متصل أو منفصل؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه". فلو فسره بوديعة ثم قال: قبضه أو تلف قبل ذلك أو قال: ظننته باقيا ثم علمت تلفه قُبل منه ذلك بيمينه لثبوت أحكام الوديعة.

وإن قال من ادعي عليه بألف: هو رهن فقال المدعي: بل وديعة فقول


(١) المغني ٧/ ٢٨٢ - ٢٨٣، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٠/ ٢٦٢ - ٢٦٣، وشرح الزركشي ٤/ ١٥٧ - ١٥٨، والتوضيح ٣/ ١٤٠٥، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥٨٢.
(٢) ٣٠/ ٢٧٠ - ٢٧١.