للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في تعليقه بالمشيئة]

(وإن علقه) -أي الطلاق- (على مشيئتها) فقال: أنت طالق إن شئت، أو إذا شئت، أو متى شئت، أو أنى شئت، فإنها (تطلق بمشيئتها غير مكرهة) ولو كانت كارهة لوجود الصفة، أو كانت مشيئتها بعد تراخ أو بعد رجوع الزوج عن تعليقه بها؛ لأن الطلاق إزالة ملك علق على المشيئة فكان على التراخي كالعتق، والتعليق لا يبطل برجوعه عنه للزومه، وإن قيد المشيئة بوقت كأنت طالق إن شئت اليوم أو الشهر تقيدت به فلا يقع بمشيئتها بعده، ولا يقع إن قالت: شئت إن شئت ولو [شاء، أو] (١)، شئت إن (٢) شاء أبي ولو شاء أبوها؛ لأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط، وكذا شئت إن طلعت الشمس ونحوه نصا (٣) ونقل ابن المنذر الإجماع عليه (٤)، لأنه لم يوجد منها مشيئة إنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس تعليقها بذلك مشيئة.

(أو) علقه (بمشيئة اثنين) كقوله: أنت طالق إن شاء زيد وعمر، أو أنت [طالق] (٥) إن شئت و (٦) شاء أبوك، (فبمشيتئهما) يقع (كذلك)، ولو شاء أحدهما فورا والآخر


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٧٠.
(٢) في الأصل: ولو.
(٣) المغني ١٠/ ٤٦٩، وكتاب الفروع ٥/ ٤٥١، والمبدع ٧/ ٣٦١، وكشاف القناع ٥/ ٣٠٩، وقال ابن قدامة في المغني: "هو قول سائر أهل العلم". ا. هـ.
(٤) الإجماع ص ١٠٣.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٦) في الأصل: أو.