للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ومن) أحرم بالجمعة في وقتها و (أدرك مع الإمام ركعة، أتمها جمعة) رواه البيهقي عن ابن مسعود (١)، وابن عمر (٢)، وعن أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة" (٣). رواه الأثرم.

[تتمة]

من أحرم مع الإمام بالجمعة، ثم زحم عن سجود بأرض، لزمه السجود، ولو على ظهر إنسان، أو رجله، لقول عمر: "إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه" (٤) رواه أبو داود الطيالسي، وسعيد، وكالمريض يأتي بما يمكنه، ويصح. وإن احتاج إلى موضع يديه ورجليه، لم يجز وضعها على ظهر إنسان. ذكره في "الإقناع" (٥).

(و) الرابع: (تقديم خطبتين) لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (٦) والذكر هو: الخطبة، والأمر بالسعي إليه دليل وجوبه، ولمواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك، قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "كان عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس" (٧) متفق عليه. وهما بدل ركعتين، لقول عمر وعائشة: "قصرت الصلاة من أجل


(١) البيهقي، جماع أبواب الغسل للجمعة والخطبة، باب من أدرك ركعة من الجمعة (٣/ ٢٠٣).
(٢) المصدر السابق.
(٣) النسائي، كتاب الجمعة، باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة (٣/ ٩٢) وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (١/ ٣٥٦).
(٤) عبد الرزاق كتاب الجمعة، باب من حفر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام (٣/ ٢٣٣).
(٥) "الإقناع" (١/ ١٩٢).
(٦) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(٧) البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة قائمًا (٢/ ١٢) مسلم، كتاب الجمعة (٢/ ٥٨٩).