للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في اللقطة]

وهي محركة، وكحُزْمة وهمُزَة وثمامة: ما التقط. قاله في "القاموس" (١). وهي عرفًا: مال كنقد، أو متاع، أو مختمر، كخمر خلَّال، ضائع، أو في معناه، كمتروك قصدًا لمعنى يقتضيه، ومدفون منسي لغير حربي (٢).

والأصل في الالتقاط: حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لقطة الذهب والوَرِق (٣)؟ فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها (٤)، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يومًا من الدهر، فادفعها إليه". وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: "مالك ولها؟ فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربُّها". وسأله عن الشاة؟ فقال: "خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (٥). متفق عليه.

(واللقطة ثلاثة أقسام) بالاستقراء: الأول: (ما لا تتبعه همة أوساط الناس) أي: يهتمون في طلبه (كرغيف وشسع) -بتقديم المعجمة- أحد


(١) "القاموس المحيط" (ص ٨٨٦).
(٢) "معونة أولي النهى" (٥/ ٦٠٥).
(٣) الورق: المال من الدراهم. ويطلق على الفضة. ينظر: "المصباح المنير" (٢/ ٩٠٣).
(٤) وكاءها: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس ونحوهما.
عفاصها: وعاؤها من كيس ونحوه. "الدر النقي" (٣/ ٥٥٩، ٥٦٠).
(٥) البخاري، في العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم. . . (١/ ٣١) وفي اللقطة، باب ضالة الإبل، وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة. . . وباب إذا جاء صاحب اللقطة (٣/ ٩٢، ٩٣، ٩٥) وفي مواضع أخرى. ومسلم في اللقطة (٣/ ١٣٤٦، ١٣٤٩).