للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في الشك في الطلاق]

وهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر (١)، وهو هنا مطلق التردد بين وجود المشكوك فيه من طلاق أو عدده أو شرطه وعدمه، فيدخل فيه الظن والوهم. (ومن شك في طلاق أو) شك فيـ (ما علق عليه) الطلاق ولو كان المعلق عليه عدميا، كإن لم يقم زيد يوم كذا فزوجتي طالق، وشك في قيامه في ذلك اليوم بعد مضيه (لم يلزمه) طلاق؛ لأن الأصل بقاء العصمة إلا أن يثبت المزيل، كالمتطهر يشك في الحدث، وسن ترك وطء قبل رجعة إن كان الطلاق رجعيا خروجا من الخلاف، وتمام التورع قطع الشك بها حيث أمكنت، لحديث: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" (٢)، أو بعقد جديد أمكن لتيقن الحل، وإلا يمكن رجعة ولا عقد بأن كان المشكوك فيه متمما (٣) لعدد ما يملكه فقطع الشك بفرقة متيقنة بأن يقول: إن لم تكن طلقت فهي طالق لئلا تبقى معلقة، ومتى لم يطلقها لم تحل لغيره. (أو) شك (في عدده) -أي الطلاق الواقع عليه- (رجع إلى اليقين) وهو الأقل لما سبق، فمن قال لامرأته: أنت طالق بعدد ما طلق زيد زوجته وجهل فطلقة؛ لأنها المتيقنة، وإن قال لامرأتيه: إحداكما طالق ونوى معينة منهما طلقت المنوية؛ لأنه


(١) ينظر: المحصول في علم الأصول ١/ ١٠١، والتعريفات ص ١٦٨.
(٢) من حديث النعمان بن بشير -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البخاري، باب فضل من استبرأ لدينه، كتاب الإيمان برقم (٥٢) صحيح البخاري ١/ ١٦، ومسلم، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، كتاب المساقاة برقم (١٥٩٩) صحيح مسلم ٣/ ١٢١٩ - ١١٢٠.
(٣) في الأصل: متمم.