للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(فصل) في المحرمات في النكاح]

وهن (١) ضربان: [ضرب] (٢) يحرم على الأبد، وهن (٣) أقسام خمسة ذكر الأول بقوله: (ويحرم أبدا) بالنسب سبع: -

١ - (أم وجدة) مطلقا (وإن علت) لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (٤)، وأمهاتك كل من انتسبت إليها بولادة سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة -وهي التي ولدتك- أو مجازا -وهي التي ولدت من ولدتك وإن علت- ومنه جدتاك أم أبيك وأم أمك وجدتا أبيك وجدتا أمك وجدات أجدادك وجدات جداتك (٥) وإن علون وارثات كن أو غير وارثات، ذكر أبو هريرة هاجر أم إسماعيل فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تلك أمكم يا بني ماء السماء" (٦) وهم طائفة من العرب (٧)، وفي


(١) في الأصل: وهي.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٣) في الأصل: وهي.
(٤) سورة النساء من الآية (٢٣).
(٥) في الأصل: أجداتك.
(٦) أخرجه موقوفا على أبي هريرة: البخاري، باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها، كتاب النكاح برقم (٥٠٨٤)، صحيح البخاري ٦/ ٧، ومسلم، باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام، كتاب الفضائل برقم (٢٣٧١)، صحيح مسلم ٤/ ١٨٤٠ - ١٨٤١، وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٢٨٢: "موقوف ولم أره عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٧) قال الإمام النووي: "قال كثيرون: المراد ببني ماء السماء العرب كلهم، لخلوص نسبهم وصفائه، وقيل: لأن أكثرهم أصحاب مواش وعيشهم من المرعى والخصب وما ينبت بماء =