للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في حد المسكر]

وهو اسم فاعل من السكر، وهو اختلاط العقل. (١)

(وكل شراب مسكر) خمر (يحرم) شرب قليله وكثيره لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (٢)، وحديث ابن مسعود مرفوعا: "إن اللَّه قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده شيء فلا يشرب ولا يبع، فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها" رواه مسلم مختصرا (٣)، وأجمع المسلمون على تحريم الخمر (٤)، لكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه.

(مطلقا) أي سواء كان من العنب أو الشعير أو غيرهما، لحديث: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" رواه أحمد وأبو داود (٥)، وعن عائشة


(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ٨٩، ولسان العرب ٤/ ٣٧٢، والقاموس المحيط ٢/ ٥٠.
(٢) سورة المائدة من الآية (٩٠).
(٣) لم أقف عليه عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، باب تحريم بيع الخمر، كتاب المساقاة برقم (١٥٧٨) صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٥.
(٤) ينظر: المبسوط ٢٤/ ٢، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٤٤٨، وبداية المجتهد ١/ ٤٧١، وعقد الجواهر الثمينة ١/ ٦٠٧، وروضة الطالبين ١٠/ ١٦٨، ونهاية المحتاج ٨/ ١١، والإفصاح ٢/ ٢٦٧، والمغني ١٢/ ٤٩٣، وشرح الزركشي ٦/ ٣٧٢، والمبدع ٩/ ١٠٠.
(٥) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- مرفوعا: أخرجه الإِمام أحمد برقم (٤٨١٥) المسند ٢/ ١٠٩، وأبو داود، باب النهي عن المسكر، كتاب الأشربة برقم (٣٦٧٩) سنن أبي داود =