للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[تتمة]

ينكر على من أكل في رمضان ظاهرًا، وإن كان هناك عذر (وكان أُغمي عليه أو جُنّ جميع النهار لم يصح صومه) لأن الصوم الإمساك مع النية، ولم توجد، ويصح ممن أفاق جزءًا منه حيث بيت النية بخلاف من نام جميع النهار فيصح صومه، لأن النوم عادة، ولا يزول به الإحساس بالكلية، لأنه متى نُبِّه انتبه (ويقضي المغمى عليه) فقط زمن إغمائه، لأنه مكلف، بخلاف المجنون، فلا يقضي، لأنه غير مكلف.

(ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة) لكل يوم (بجزء من الليل) لأن كل يوم عبادة مفردة، لأنه لا يفسد يوم بفساد يوم آخر، لحديث: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" (١) رواه أبو داود، وأول الليل، وأوسطه وآخره محل للنية، فأي جزء نوى فيه أجزأه، ولو أتى بعدها ليلًا بمناف للصوم، كأكل، وشرب، وجماع، لظاهر الخبر.

ومن قطع نية صوم نذر، أو كفارة، أو قضاء رمضان، ثم نوى نفلًا؛ صح، وكذا لو قلب نية نذر، أو كفارة، أو قضاء، إلى نفل؛ صح، كقلب


(١) أبو داود، في الصوم، باب النية في الصيام (٢/ ٨٢٣)، عن حفصة بلفظ: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له"، وأخرجه أيضًا الترمذي في الصوم باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل (٣/ ٩٩) والنسائي، في الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة (٤/ ١٩٦، ١٩٧). وابن ماجه، في الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل. . . (١/ ٥٤٢). قال الترمذي: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله. وهو أصح. . اهـ
قال ابن مفلح في "الفروع" (٣/ ٣٨): قال الدارقطني والخطابي والبيهقي: رفعه عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وهو من الثقات. ولم يثبت أحمد رفعه، بل عن حفصة وابن عمر. . اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٢٠٠).