للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فرض الصلاة نفلًا، وخالف في "الإقناع" (١) ويكره ذلك إلا لغرض صحيح.

(ويصح) صوم (نفل ممن لم يفعل مفسدًا) من أكل أو شرب ونحوهما، (بنية نهارًا مطلقًا) سواء كان قبل الزوال، أو بعده، لحديث عائشة قالت: دخل علي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم فقال: "هل عندكم من شيء؟ " فقلنا: لا. قال: "فإني إذًا صائم" (٢) رواه الجماعة إلا البخاري.

ويحكم بالصوم المثاب عليه من وقت النية، حديث: "إنما لكل امرئ ما نوى" (٣).


(١) (١/ ٤٩٥). ينظر: "المسائل التي اختلف فيها الإقناع والمنتهى" (ص ١٠١).
(٢) مسلم، في الصيام (٢/ ٨٠٨، ٨٠٩)، وأبو داود، في الصوم، باب في الرخصة في ذلك (٢/ ٨٢٤) والترمذي في الصوم باب صيام المتطوع بغير تبييت (٣/ ١٠٢)، والنسائي في الصيام باب النية في الصيام. . . (٤/ ١٩٣ - ١٩٥). وابن ماجه، في الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل (١/ ٥٤٣). قال الترمذي: حديث حسن. اهـ
(٣) تقدم تخريجه (ص ٥٣).