للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية]

والعاقلة: من غرم (١) ثلث دية فأكثر بسبب جناية غيره (٢)، سموا بذلك لأنهم يعقلون، يقال: عقلت فلانا إذا أعطيته ديته، وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته، وأصله من عقل الإبل، وهي الحبال التي تثنى بها أيديها، ذكره الأزهري (٣)، وقيل: من العقل أي المنع؛ لأنهم يمنعون عن القاتل، أو لأنها تعقل لسان ولي المقتول (٤).

(وعاقلة جان) ذكرا وأنثى (ذكور عصبته نسبا وولاء) حتى عمودي نسبه، وحتى من بعد كابن ابن عم جد جان، لحديث أبى هريرة قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ميراثها لبنتيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" متفق عليه (٥)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها" رواه


(١) في الأصل: تغرم، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٢٧.
(٢) المبدع ٩/ ١٦، والتنقيح ص ٢٧١، وغاية المنتهى ٣/ ٢٨٩.
(٣) كتاب الزاهر ص ٢٤٣.
(٤) المغني ١٢/ ٣٩، والمبدع ٩/ ١٥ - ١٦، والإنصاف ٢٦/ ٥١.
(٥) سبق تخريجه ص ٦٢٧.