للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخمسة إلا الترمذي (١)، ولأن العصبة يشدون أزر قريبهم وينصرونه فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل، ولأن الأب والابن أحق بنصرته من غيرهما فوجب أن يحملا عنه كالإخوة وبني الأعمام، وأما حديث: "لا يجني عليك ولا تجني عليه" (٢) أي إثم جنايتك لا يتخطاك إليه وإثم جنايته لا يتخطاه إليك كقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (٣).

وإذا ثبت العقل في عصبة النسب فكذا عصبة الولاء لعموم الخبر، وأما الأخ


(١) أخرجه أبو داود، باب ديات الأعضاء، كتاب الديات برقم (٤٥٦٤) سنن أبي داود ٤/ ١٨٩، والنسائي واللفظ له، باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، كتاب القسامة برقم (٤٨٠١) المجتبى ٨/ ٤٣، وابن ماجة، باب عقل المرأة على عصبتها. .، كتاب الديات برقم (٢٦٤٧) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٨٤، وأحمد برقم (٧٠٥٢) المسند ٢/ ٤٤٨، والبيهقي، باب ميراث الدم والعقل، كتاب الجنايات، السنن الكبرى ٨/ ٥٨، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ٧/ ٣٣٢.
(٢) من حديث أبي رمثة: أخرجه أبو داود، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه، كتاب الديات برقم (٤٤٩٥) سنن أبي داود ٤/ ١٦٨، والنسائي، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، كتاب القسامة برقم (٤٨٣٢) المجتبى ٨/ ٥٣، وأحمد برقم (٧٠٧٦) المسند ٢/ ٤٥٣ - ٤٥٤، والدارمي، باب لا يؤخذ أحد بجنابة غيره، كتاب الديات برقم (٢٣٨٨ - ٢٣٨٩) سنن الدارمي ٢/ ٢٦٠ - ٢٦١، وابن حبان، باب ذكر الإخبار عن نفي جناية الأب عن ابنه والابن عن أبيه، كتاب الجنايات برقم (٥٩٩٥) الإحسان ١٣/ ٣٣٧، والحاكم باب تفسير سورة الملائكة، كتاب التفسير، المستدرك ٢/ ٤٢٥، والبيهقي، باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره، كتاب الجنايات، السنن الكبرى ٨/ ٢٧، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ٣٣٣.
(٣) سورة الإسراء من الآية (١٥).