(٢) من حديث أبي رمثة: أخرجه أبو داود، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه، كتاب الديات برقم (٤٤٩٥) سنن أبي داود ٤/ ١٦٨، والنسائي، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، كتاب القسامة برقم (٤٨٣٢) المجتبى ٨/ ٥٣، وأحمد برقم (٧٠٧٦) المسند ٢/ ٤٥٣ - ٤٥٤، والدارمي، باب لا يؤخذ أحد بجنابة غيره، كتاب الديات برقم (٢٣٨٨ - ٢٣٨٩) سنن الدارمي ٢/ ٢٦٠ - ٢٦١، وابن حبان، باب ذكر الإخبار عن نفي جناية الأب عن ابنه والابن عن أبيه، كتاب الجنايات برقم (٥٩٩٥) الإحسان ١٣/ ٣٣٧، والحاكم باب تفسير سورة الملائكة، كتاب التفسير، المستدرك ٢/ ٤٢٥، والبيهقي، باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره، كتاب الجنايات، السنن الكبرى ٨/ ٢٧، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ٣٣٣. (٣) سورة الإسراء من الآية (١٥).