للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في صلاة أهل الأعذار]

(ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض) لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما مرض تخلف عن المسجد، وقال: "مروا أبا بكر، فليصل بالناس" (١) متفق عليه، وكذا خائف حدوث مرض، لأنه في معنى المريض، وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبًا أو محمولًا (و) يعذر بترك جمعة وجماعة (مدافع أحد الأخبثين): البول والغائط، لأنه يمنعه من كمال الصلاة، وخشوعها (ومن بحضرة طعام يحتاج إليه) أي: الطعام، وله الشبع، نصًّا (٢)؛ لخبر أنس في الصحيحين: "ولا تعجلنّ حتى تفرغ منه" (٣) (وخائف ضياع ماله) كغلة ببيادرها أو فواته، كشرود دابته، وإباق عبده، وسفر نحو غريمه، أو ضرر فيه، كاحتراق خبز ونحوه، أو يخاف ضررًا في مال استؤجر لحفظه، أو (موت قريبه أو رفيقه) في غيبته عنه (أو) خائف (ضررًا من سلطان) يأخذه، (أو) ضررًا من (مطر ونحوه)، كوحل (٤) -بفتح الحاء- وثلج، وجليد، وريح، شديدة باردة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم" (٥) رواه ابن ماجه، أو


(١) البخاري، كتاب الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة (١/ ١٦٢)، مسلم، كتاب الصلاة، (١/ ٣١٣، ٣١٤).
(٢) "الإنصاف" (٤/ ٤٦٥).
(٣) البخاري، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (٦/ ٢١٥) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (١/ ٣٩٢).
(٤) الوحل -بفتح الحاء وسكونها-: الطين الرقيق ترتطم فيه الناس والدواب، الجمع: أوحال ووحول. "المعجم الوسيط" (٢/ ١٠١٨).
(٥) ابن ماجه، إقامة الصلاة، باب الجماعة في الليلة المطيرة (١/ ٣٠٢).
وأخرجه قال في "الشرح الكبير" (٤/ ٤٧٢): متفق عليه. ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح، =