للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[(باب العدد)]

- بكسر العين- واحدها عدة، وهي مأخوذة من العدد (١)؛ لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض والأشهر.

وشرعا: التربص المحدود شرعا (٢).

وأجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة (٣).

والقصد منها استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب، والعدة إما لمعنى محض كالحامل، أو تعبد محض كالمتوفى عنها زوجها قبل الدخول، أو لهما والمعنى أغلب، كالموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله، أو لهما والتعبد أغلب، كعدة الوفاة في المدخول بها الممكن حملها إذا مضت عدة أقرائها في أثناء الشهور.

و(لا عدة (٤) في فرقة) زوج (حي قبل وطء)، أ (و) قبل (خلوة) ولا لقبلة أو لمس لقوله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا


(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٢٩، والقاموس المحيط ١/ ٣١٢ - ٣١٣.
(٢) ينظر: الروض المربع ٢/ ٣١٥، وكشاف القناع ٥/ ٤١١.
وقال في المبدع ٨/ ١٠٨: "اسم لمدة معلومة تترلص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها، وذلك يحصل بوضع حمل، أو مضي أقراء، أو أشهر" ا. هـ.
(٣) الإجماع ص ١٠٨ - ١٠٩، والإفصاح ٢/ ١٧٣.
وينظر: المبسوط ٦/ ١١، ٣٠، وعقد الجواهر الثمينة ٢/ ٢٥٧، والأم ٥/ ٢٢٤، وروضة الطالبين ٨/ ٣٦٥، والمغني ١١/ ٩٣١، وشرح الزركشي ٥/ ٥٣٤، والمبدع ٨/ ١٠٧.
(٤) في الأصل: والعدة، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٣٥.