للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل فيما تخالف الزوجة المدخول بها غيرها]

تطلق مدخول بها بوطء أو خلوة في عقد صحيح بقول زوجها لها: أنت طالق أنت طالق ثنتين؛ لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله، إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك، وغير المدخول بها تبين بالأولى نوى بالثانية الإيقاع أو لا، متصلا أو لا، روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت (١) وابن مسعود (٢).

فإن لم يتصل بأن قال للمدخول بها: أنت طالق وسكت ما يمكنه كلام فيه ثم أعاده لها طلقت ثانية ولو نوى التأكيد؛ لأنه تابع وشرطه الاتصال كسائر التوابع، وإن قال لمدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وأكد الأولى بالثالثة لم يقبل للفصل بينهما بالثانية فتقع الثالثة، وإن أكد الأولى بهما قبل لعدم الفصل وتقع واحدة، أو قال: أردت تأكيد ثانية بثالثة قبل لما مر، وإن أطلق التأكيد فلم يعين تأكيد أولى ولا ثانية فواحدة لانصراف ما زاد عليها عن الإيقاع بنية التأكيد.

وإن قال لها: أنت طالق وطالق وطالق فثلاث طلقات مدخولا بها كانت أو غيرها؛ لأن الواو تقتضي الجمع بلا ترتيب، ويقبل منه حكما إرادة تأكيد ثانية بثالثة


(١) ما روي عن علي وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم-: أخرجه سعيد برقم (١٠٨٠) سنن سعيد ابن منصور ٣/ ١/ ٣٠٤، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٥٥.
(٢) أخرجه سعيد برقم (١٠٨٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٠٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٥.