فالشركة: أن يثحترك الرجلان في مال، أو في عمل يعملانه. ينظر: "معجم مقاييس اللغة" (٢/ ٢٦٥) و"حلية الفقهاء" (ص ١٤٤) و"التوقيف" (ص ٤٢٩). (٢) ينظر: "المغني" (٧/ ١٠٩) "الإجماع" (ص ٩٥) و"نوادر الفقهاء" (ص ٢٧٤). (٣) سورة النساء، الآية: ١٢. (٤) أبو داود، البيوع، باب في الشركة (٣/ ٦٧٧) عن أبي هريرة، قال الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٢): صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. (٥) "شرح المنتهى" (٢/ ٣١٩). (٦) الخلال في "الجامع" -أهل الملل والردة والزنادقة- (١/ ١٨٨) وروى ابن أبي شيبة، البيوع والأقضية، في مشاركة اليهود والنصارى (٦/ ٩) عن ليث قال: كان عطاء وطاووس ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع.