للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في الشركة]

بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها، وبكسر الشين مع سكون الراء (١). وهي جائزة بالإجماع (٢)، لقوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (٣)، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يقول اللَّه تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما" (٤) رواه أبو داود.

وتكره شركة مسلم مع كافر، كمجويصي، نصًّا (٥)، لأنه لا يأمن معاملته بالربا، وبيع الخمر، ونحوه، ولا تكره مع كتابي، لا يلي التصرف، لحديث الخلال، عن عطاء قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم (٦). ولانتفاء المحظور بتولي المسلم التصرف.


(١) الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفراد. والآخر يدل على امتداد واستقامة.
فالشركة: أن يثحترك الرجلان في مال، أو في عمل يعملانه. ينظر: "معجم مقاييس اللغة" (٢/ ٢٦٥) و"حلية الفقهاء" (ص ١٤٤) و"التوقيف" (ص ٤٢٩).
(٢) ينظر: "المغني" (٧/ ١٠٩) "الإجماع" (ص ٩٥) و"نوادر الفقهاء" (ص ٢٧٤).
(٣) سورة النساء، الآية: ١٢.
(٤) أبو داود، البيوع، باب في الشركة (٣/ ٦٧٧) عن أبي هريرة، قال الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٢): صحيح الإسناد، وأقره الذهبي.
(٥) "شرح المنتهى" (٢/ ٣١٩).
(٦) الخلال في "الجامع" -أهل الملل والردة والزنادقة- (١/ ١٨٨) وروى ابن أبي شيبة، البيوع والأقضية، في مشاركة اليهود والنصارى (٦/ ٩) عن ليث قال: كان عطاء وطاووس ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع.