للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

جمع جنايَةٍ وهي لغةً: التَّعدِّي على نفسٍ أو مالٍ (١).

وشرعًا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا (٢) وتسمى الجناية على المال غصبًا وسرقةً وخيانةً (٣) وإتلافًا ونهبًا.

وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق (٤)، لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} الآية (٥) وحديث ابن مسعود مرفوعًا: "لا يحل دم امرئٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" متفق عليه (٦).

فمن قتل مؤمنًا متعمدًا فسق وأمره إلى اللَّه تعالى، وتوبته مقبولة عند أكثر أهل


(١) ينظر: لسان العرب ١٤/ ١٥٤، والتعريفات ص ١١١، والقاموس المحيط ٤/ ٣١٣ - ٣١٤.
(٢) المغني ١١/ ٤٤٣، والمبدع ٨/ ٢٤٠، والإقناع ٤/ ١٦٢، وغاية المنتهى ٣/ ٢٤٣.
(٣) في الأصل: وجناية، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٦٧.
(٤) ينظر: المبسوط ٢٦/ ٥٨، وكشف الحقائق ٢/ ٢٦٥، ومنح الجليل ٤/ ٣٤٢، والذخيرة ١٢/ ٢٤١، وروضة الطالبين ٩/ ١٢٢، ونهاية المحتاج ٧/ ٢٤٥، والمغني ١١/ ٤٤٣، والكافي ٤/ ٣، والمبدع ٨/ ٢٤٠.
(٥) سورة النساء من الآية (٩٣).
(٦) أخرجه البخاري، باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} كتاب الديات برقم (٦٨٧٨) صحيح البخاري ٩/ ٥، ومسلم، باب ما يباح به دم المسلم، كتاب القسامة برقم (١٦٧٦) صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٢.