للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العلم (١)، لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (٢)، والآية محمولة على من قتله مستحلا ولم يتب، أو أن هذا جزاؤه إن جازاه اللَّه وله العفو إن شاء، والأخبار لا يدخلها النسخ بل التخصيص والتأويل.

و(القَتْلُ) -أي فعل ما تزهق به النفس أي تفارق الروح [البدن] (٣) - ثلاثة أصناف: -

أحدها: (عَمْدٌ) يختص القَوَدُ به فلا يثبت في غيره، والقَوَدُ: قتل القاتل بمن قتله (٤)، مأخوذ من قود الدابة؛ لأنه يقاد إلى القتل بمن قتله.

(و) الصنف الثاني: (شِبْهُ عَمْدٍ) ويقال: خَطَأ العمدِ، وعَمْدُ الخطأ.


(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وتوبة القاتل للنفس عمدًا مقبولةٌ عند الجمهور، وقال ابن عباس: لا تقبل، وعن الإمام أحمد روايتان". ا. هـ. الاختيارات الفقهيَّة ص ٤٩٦. وينظر في المسألة: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ١/ ٥٠٨ - ٥٠٩، وفتح القدير للشوكاني ١/ ٤٩٩، وفتح الباري ٨/ ٤٩٥ - ٤٩٦، ومنح الجليل ٤/ ٣٤٢، والذخيرة ١٢/ ٢٧٢، وروضة الطالبين ٩/ ١٢٢، ومغني المحتاج ٤/ ٢، وكتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٢٤٧ - ٢٥٠، ومجموع الفتاوى ٣/ ١٧١ - ١٧٢، والمغني ١١/ ٤٤٣ - ٤٤٤، والمبدع ٨/ ٢٤٠.
(٢) سورة النساء من الآية (٤٨).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٦٧.
(٤) ينظر: المطلع ص ٣٥٧، ولسان العرب ٣/ ٣٧٢.