للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(فصل) في الرضاع]

- بفتح الراء وقد تكسر- وهو لغة: مص لبن من ثدي وشربه (١).

وشرعا: مص لبن في الحولين ثاب عن حمل من ثدي امرأة أو شربه نحوه (٢)، كأكله بعد تجبينه وسعوط به ووجور (٣).

(ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٤)، وحديث عائشة مرفوعا: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة"، رواه الجماعة، ولفظ ابن ماجة: "من النسب"، (٥)، وأجمعوا


(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٤٠٠، والمطلع ص ٣٥٠، ولسان العرب ٨/ ١٢٥ - ١٢٦، والقاموس المحيط ٣/ ٢٩ - ٣٠.
(٢) ينظر: التعريفات ص ١٤٨، والمبدع ٨/ ١٦٠، والاقناع ٤/ ١٢٤، والتنقيح ص ٢٥٤، وغاية المنتهى ٣/ ٢١٥.
(٣) قال في المغني ١١/ ٣١٣: "السعوط: أن يصب اللبن في أنفه من إناء غيره. والوجور: أن يصب في حلقه صبا من غير الثدي" ا. هـ. وينظر: لسان العرب ٥/ ٢٧٩، ٤/ ٣١٧.
(٤) سورة النساء من الآية (٢٣).
(٥) أخرجه البخاري، باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كتاب النكاح برقم (٥٠٩٩) صحيح البخاري ٧/ ٩، ومسلم، باب ما يحرم من الرضاع. . .، كتاب الرضاع برقم (١٤٤٤) صحيح مسلم ٢/ ١٠٦٨، وأبو داود، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كتاب النكاح برقم (٢٠٥٥) سنن أبي داود ٢/ ٢٢١، والترمذي، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كتاب الرضاع برقم (١١٤٧) الجامع الصحيح ٣/ ٤٥٣، والنسائي، باب ما يحرم من الرضاع، كتاب النكاح برقم (٣٣٠٣) المجتبى ٦/ ٩٩، وابن ماجة، باب يحرم من =