(٢) ينظر: التعريفات ص ١٤٨، والمبدع ٨/ ١٦٠، والاقناع ٤/ ١٢٤، والتنقيح ص ٢٥٤، وغاية المنتهى ٣/ ٢١٥. (٣) قال في المغني ١١/ ٣١٣: "السعوط: أن يصب اللبن في أنفه من إناء غيره. والوجور: أن يصب في حلقه صبا من غير الثدي" ا. هـ. وينظر: لسان العرب ٥/ ٢٧٩، ٤/ ٣١٧. (٤) سورة النساء من الآية (٢٣). (٥) أخرجه البخاري، باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كتاب النكاح برقم (٥٠٩٩) صحيح البخاري ٧/ ٩، ومسلم، باب ما يحرم من الرضاع. . .، كتاب الرضاع برقم (١٤٤٤) صحيح مسلم ٢/ ١٠٦٨، وأبو داود، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كتاب النكاح برقم (٢٠٥٥) سنن أبي داود ٢/ ٢٢١، والترمذي، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كتاب الرضاع برقم (١١٤٧) الجامع الصحيح ٣/ ٤٥٣، والنسائي، باب ما يحرم من الرضاع، كتاب النكاح برقم (٣٣٠٣) المجتبى ٦/ ٩٩، وابن ماجة، باب يحرم من =