للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(فصل) في اللعان]

من اللعن وهو: الطرد والإبعاد (١) لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، وقيل: إنه لا ينفك أحدهما عن أن يكون كاذبا فتحل اللعنة عليه.

وهو شرعا: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة قائمة مقام حد قذف إن كانت محصنة، أو تعزير إن لم تكن كذلك في جانبه وقائمة مقام حبس في جانبها (٢).

(ويجوز اللعان بين زوجين عاقلين لإسقاط الحد)، والأصل فيه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الآيات (٣)، وحديث


(١) ينظر: كتاب الزاهر ص ٢٢٠، ومعجم مقاييس اللغة ٥/ ٢٥٢، والمطلع ص ٣٤٧، ولسان العرب ١٣/ ٣٨٧، والتعريفات ص ٢٤٣.
(٢) ينظر في تعريف اللعان شرعا: المبدع ٨/ ٧٣، والتنقيح ص ٢٤٩، وكشاف القناع ٥/ ٣٩٠، والتعريفات ص ٢٤٤.
(٣) {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨)} سورة النور الآيات (٦ - ٩).