للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[فصل في الوقف]

وهو مصدر وقف الشيء إذا حبسه، وأحبسه وأوقفه لغة شاذة (١)، قال الشافعي-رحمه اللَّه تعالى-: لم تحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام (٢).

(والوقف سنة) وهو من القرب المندوب إليها؛ لحديث ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يستأمره فقال: يا رسول اللَّه إني أصبت مالًا بخيبر (٣) لم أصب قط مالًا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا توهب، ولا تورث". قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل اللَّه وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه وفي لفظ: "غير متأثل" (٤) متفق عليه، ولحديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" (٥)، قال الترمذي: حسن


(١) "المصباح المنير" (ص ٩٢٢) و"المطلع" (ص ٢٨٠).
(٢) ينظر: "الأم" (٤/ ٦٠).
(٣) خيبر مدينة على بعد ثمانية برد من المدينة المنورة. معروفة. ينظر: "الروض المعطار" (ص ٢٢٨).
(٤) البخاري في الوكالة باب الوكالة في الوقف ونفاقته (٣/ ٦٥) وفي الشروط باب الشروط في الوقف، وفي الوصايا باب الوقف كيف يكتب (٣/ ١٨٥، ١٩٦)، ومسلم في الوصية باب الوقف (٣/ ١٢٥٥، ١٢٥٦). وقوله: "متأثل" أي: جامع. ينظر: "تهذيب اللغة" (١٥/ ١٣١).
(٥) أخرجه مسلم في الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (٣/ ١٢٥٥)، والترمذي في الأحكام باب في الوقف (٣/ ٦٦٠) حديث ١٣٧٦، وأبو داود في الوصايا باب =