للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(وإن (١) تزوج بكرا) ومعه غيرها (أقام عندها سبعا) ولو أمة وضرائرها حرائر ثم دار للقسم، (أو) تزوج، (ثيبا) ومعه غيرها (أقام) عندها، (ثلاثا ثم دار)، وتصير الجديدة آخرهن نوبة، لحديث أبي قلابة (٢) عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم". قال أبو قلابة: "لو شئت قلت: إن أنسا رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" رواه الشيخان (٣)، وإن شاءت الثيب لا الزوج أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى السبع لكل ضرائرها، لحديث أم سلمة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي" رواه أحمد ومسلم وغيرهما (٤)، ولفظ الدارقطني: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها حين دخل بها: ليس


(١) في الأصل: ومن، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٢٥.
(٢) هو: عبد اللَّه بن زيد بن عمرو، ويقال ابن عامر الجرمي، البصري، تابعي جليل، توفي سنة ١٠٦ هـ.
ينظر: الجرح والتعديل ٥/ ٥٧، وتهذيب الكمال ٤/ ٥٤٢.
(٣) أخرجه البخاري، باب إذا تزوج البكر على الثيب، كتاب النكاح برقم (٥٢١٤) صحيح البخاري ٧/ ٣٠، ومسلم، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، كتاب الرضاع برقم (١٤٦١) صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٤.
(٤) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٥٩٦٥) المسند ٧/ ٤١٥، ومسلم، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، كتاب الرضاع برقم (١٤٦٠) صحيح مسلم ٣/ ١٠٨٢، وأبو داود، باب في المقام عند البكر، كتاب النكاح برقم (٢١٢٢) سنن أبي داود ٢/ ٢٤٠، وابن =