للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يومها، ويوم سودة" متفق عليه (١)، فإن كان بمال لم يصح؛ لأن حقها كون الزوج عندها، وهو لا يقابل بمال، فإن أخذت الواهبة عليه مالا وجب رده وقضى لها زمن هبتها، وإن كان العوض غير مال كإرضاء زوجها عنها جاز لقصة عائشة وصفية (٢)، وليس للزوج نقل زمن قسم الواهبة لِيَلِيَ ليلة الموهوب لها إلا برضى الباقيات، فإن رضين جاز، لأن الحق لا يعدوهن، ومتى رجعت واهبة لليلتها ولو في بعض ليلة عاد حقها في المستقبل؛ لأنها هبة لم تقبض، ولها بذل قسم ونفقة وغيرهما لزوج ليمسكها لقصة سودة، ويعود حقها برجوعها كالهبة قبل القبض، وأما ما مضى فكالهبة المقبوضة.


(١) سبق تخريجه ص ٣٨٥.
(٢) روى ابن ماجة من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وجد على صفية بنت حيي في شيءٍ. فقالت صفية: يا عائشة! هل لك أن ترضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عني ولك يومي؟ قالت نعم. فأخذت خمارًا لها مصبوغًا بزعفران فَرَشّتهُ بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا عائشة! إليك عني ليس يومك. فقالت: ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر، فرضي عنها" في باب المرأة تهب يومها لصاحبتها، كتاب النكاح برقم (١٩٧٣) سنن ابن ماجة ١/ ٦٣٤، وقال الألباني: "رجاله ثقات رجال مسلم غير سمية هذه، وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر" ا. هـ. الإرواء ٧/ ٨٥، وينظر: التقريب ص ٧٤٨.