للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك]

(ومن أدخل إلى جوفه) شيئًا من كل محل ينفذ إلى محل معدته (أو) أدخل إلى (مجوف في جسده كدماغ وحَلْقٍ شيئًا) سواء كان مما يغذي أو لا كحصاة، وقطعة رصاص، وحديد، ونحوها (من أي موضع كان) من جسده (غير إحليله) أفطر، وأما الإحليل فليس بمنفذ، فلو قطر في إحليله دهنًا، أو غيره؛ لم يفطر (أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه) سواء كانت من دماغه، أو حلقه، أو صدره، ويحرم بلعها إذًا، لإفساد صومه بذلك (أو اسْتَقَاء فَقَاء) أو تنجس ريقه، فابتلعه (أو استمنى) بيده، أو غيرها (أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى) أفطر (أو نوى الإفطار، أو حجم أو احتجم عامدًا مختارًا ذاكرًا لصومه أفطر) لحديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" (١). (لا إن فكر فأنزل، أو دخل ماءُ مضمضة أو استنشاق حَلْقَهُ) جاز بلا قصد (ولو بالغ أو زاد على ثلاث) لم يفطر، وكذا إن ذرعه القيء، أو أصبح وفي فمه طعام فلفظه، أو شق عليه لفظه، فبلعه مع ريقه، بلا قصد؛ لم يفطر، لمشقة التحرز منه، أو لطخ باطن قدمه بشيء، فوجد طعمه بحلقه، لأن القدم غير نافذ، أو احتلم فأنزل، ولو بعد يقظته، بغير اختياره، لم يفطر.


(١) أبو داود، في الصوم، باب في الصائم يحتجم (٢/ ٧٧٠) وابن ماجه، في الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم (١/ ٥٣٧) عن ثوبان مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وجاء ذلك من حديث: شداد بن أوس، ورافع بن خديج وغيرهم. وصححه الأئمة كأحمد، والبخاري، وابن المديني، وإسحاق بن راهويه، وابن خزيمة، والعقيلي، وغيرهم.
ينظر: "المستدرك" للحاكم (١/ ٥٩٢، ٥٩٤) و"الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" (ص ١٣٦، ١٣٧) و"الفروع" (٣/ ٤٧) و"التلخيص الحبير" (٢/ ٢٠٥).