للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(فصل) فى الحجب]

وهو لغة: المانع مأخوذ من الحجاب، ومنه الحاجب؛ لأنه يمنع من أراد الدخول (١).

والحجب ضربان: -

١ - حجب نقصان: كحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن ونحو ذلك.

٢ - وحجب حرمان، وهو نوعان: -

أحدهما: بالموانع الآتية.

والثانى: حجب بالشخص.

فحجب النقصان يدخل على جميع الورثة، وحجب الحرمان تارة يكون بالوصف كالرق والكفر فيمكن دخوله على جميع الورثة، وتارة يكون بالشخص فلا يدخل على خمسة، فلذلك قال: (حجب الحرمان) أى بالشخص (لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد).

(ويسقط الجد بالأب) حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة فمن بعدهم (٢).

(و) يسقط (كل جد و) كل (ابن أبعد بأقرب) منه، فيسقط أبو أبي أب بأبي أب وابن ابن ابن بابن ابن وهكذا.


(١) ينظر: لسان العرب ١/ ٢٩٨، والقاموس ١/ ٥٢.
والحجب اصطلاحا: منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو عن أوفر حظيه.
ينظر: العذب الفائض ١/ ٩٣، وحاشية الباجوري ص ١٢٥.
(٢) ينظر: الإجماع ص ٨٤، كما حكى الإجماع صاحب الإفصاح ٢/ ٨٧.