للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) تسقط (كل جدة) من قبل الأم أو الأب (بأم)؛ لأن الجدات يرثن بالولادة فالأم أولى منهن بمباشرتها الولادة.

(والقربى منهن) أى الجدات (تحجب البعدى مطلقا) ولو كانت من جهة الأم؛ لأنها جدة قربى فتحجب البعدى، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات.

و(لا) يحجب (أب أمه أو أم أبيه) كالعم، روي عن عمر (١) وابن مسعود (٢) وأبي موسى (٣) وعمران بن حصين (٤) وأبي


(١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩٠٩٤) المصنف ١٠/ ٢٧٧، وسعيد بن منصور برقم (٩٠) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٧٥، وابن أبي شيبة برقم (١١٣٤٧) الكتاب المصنف ١١/ ٣٣٠، والدارمي برقم (٢٩٣٤) سنن الدارمي ٢/ ٤٥٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٢٦، وقال البيهقي: "الرواية الصحيحة فيه عن عمر وعبد اللَّه وعمران بن حصين"، وتعقبه في الجوهر النقي بقوله: "ذكره عن سعيد بن المسيب عن عمر قلت ابن المسيب لم يسمع من عمر فكيف تكون هذه الرواية صحيحة". ينظر: الجوهر النقي بذيل السنن الكبرى ٦/ ٢٢٦، وأخرجه ابن حزم من طريق آخر في المحلى ٩/ ٢٧٩.
(٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩٠٩٠) المصنف ١٠/ ٢٧٦ - ٢٧٧، وسعيد بن منصور برقم (٩٩) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٧٦، وابن أبي شيبة برقم (١١٣٤٨) الكتاب المصنف ١١/ ٣٣١، والدارمي برقم (٢٩٤٤) سنن الدارمي ٢/ ٤٥٧، وابن حزم في المحلى ٩/ ٢٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٢٦.
(٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩٠٩٧) المصنف ١٠/ ٢٧٨، وابن أبي شيبة برقم (١١٣٥١) الكتات المصنف ٣/ ٧٧، وابن حزم في المحلى ٩/ ٢٧٩ - ٢٨٠.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور برقم (١٠٢) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٧٧، وابن أبي شيبة برقم (١١٣٤٩) الكتاب المصنف ١١/ ٣٣١، والدارمي برقم (٢٩٣٨) سنن الدارمي ٢/ ٤٥٦، وابن حزم في المحلى ٩/ ٢٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٢٦.