للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل فى الإقرار بمشارك في الميراث] (١)

إذا أقر كل الورثة وهم مكلفون، ولو أنها (٢) بنت أو كانوا ليسوا أهلا للشهادة بوارث مشارك لمن أقر في الميراث كابن للميت يقر بابن آخر أو يقر بوارث مسقط له كأخ أقر بابن للميت ولو كان الابن المقر به من أمة الميت نصا (٣) فصدق المقر به مكلفا مقرا، أو كان المقر به صغيرا أو مجنونا ولم يصدقه ثبت نسبه إن كان مجهولا وأمكن كونه من الميت ولم ينازع المقر، فإن نوزع فيه فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر، ولو مع منكر لا يرث من الميت [لمانع] (٤) من نحو رق أو قتل، ويثبت أيضا إرثه من الميت إن لم يقم به مانع من نحو رق؛ لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه والديون التي له وعليه ودعاويه وبيناته والأيمان التي عليه وله فكذا في النسب.

ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا كما لو مات عن بنت وزوج ومولى فأقرت البنت بأخ لها فيعتبر إقرار الزوج والمولى به ليثبت نسبه؛ لأنهما من جملة الورثة.

وإن لم يوجد من ورثة (٥) ميت إلا زوج أو زوجة فأقر بولد للميت من غيره فصدقه إمام أو نائبه ثبت نسبه؛ لأن ما فضل عن الزوج والزوجة لبيت المال وهو المتولي لأمره فقام مقام الوارث معه لو كان.


(١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.
(٢) يعني: كل الورثة.
(٣) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٨/ ٣٣٥، وكتاب الفروع ٥/ ٧، والمبدع ٦/ ٢٤٨، وغاية المنتهى ٢/ ٤٠٩.
(٤) في الأصل: المانع.
(٥) في الأصل: ورثت.