للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وترث من تزوجها مريض مضارة لورثته لينقص إرث غيرها؛ لأن له أن يوصي بثلث ماله، وكذا لو تزوجت مريضة مضارة لورثتها فيرث منها زوجها.

ومن جحد إبانة امرأة ادعتها عليه، ثم مات لم ترثه إن دامت على قولها إلى موته؛ لإقرارها أنها مقيمة تحته بلا نكاح، فإن أكذبت نفسها قبل موته ورثته لتصادقهما على بقاء النكاح ولا أثر لتكذيبها نفسها بعد موته؛ لأنها متهمة فيه إذن، وفيه رجوع عن إقراره لباقي الورثة.

ومن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو منقطع قطعا يمنع الإرث وجهل من يرث منهن أخرج من لا يرث بقرعة والميراث للباقي نص عليه (١)؛ لأنه إزالة ملك عن آدمي فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباه كالعتق.

وإن طلق واحدة من زوجتين مدخول بهما غير معينة في صحته، ثم قال في مرض موته المخوف: أردت فلانة ثم مات قبل انقضاء العدة ففي "المغني" (٢): "لم يقبل قوله؛ لأن الإقرار بالطلاق في المرض كالطلاق فيه". فإن كان للمريض امرأة أخرى سوى هاتين فلها نصف الميراث وللاثنتين نصفه، وإن طلق متهم أربعا كن معه وانقضت عدتهن منه، وتزوج أربعا سواهن ثم مات ورث منه الثمان ما لم تتزوج المطلقات أو يرتددن (٣).


(١) المغني ٩/ ١٩٢، والمقنع ١٨/ ٣١٦، والمبدع ٦/ ٢٤٥، وكشاف القناع ٤/ ٤٨٤.
(٢) ٩/ ٢٠٧.
(٣) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٨/ ٣١٧ - ٣١٨، والمبدع ٦/ ٢٤٥، وغاية المنتهى ٢/ ٤٠٩.