(٢) "المقنع" (١٥/ ١١١) و"الروض المربع" (٥/ ٣٧٥، ٣٧٦). (٣) "المَكْسُ: الجباية. وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلمًا عند البيع والشراء. "المصباح المنير" (٢/ ٧٩٣). (٤) "الشرح الكبير" (١٥/ ١١١). (٥) ينظر: "الزواجر" (١/ ٥) و"تنبيه الغافلين" (ص ١١٩). (٦) أخرج البخاري، في المظالم، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، وفي بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين (٣/ ١٠٠، ٤/ ٧٣ - ٧٤) من حديث سعيد بن زيد، وعائشة، وابن عمر رضي اللَّه عنهم. وأخرج مسلم في المساقاة من حديث سعيد بن زيد، وأبي هريرة، وعائشة. (٧) أخرج الطبراني في الكبير (٢٢/ ١٨) عن وائل بن حجر بلفظ: من "غصب أرضًا ظلمًا لقي اللَّه وهو عليه غضبان".