للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[فصل في الغصب]

مصدر غصب يغصب، ويقال: اغتصبه يغتصبه اغتصابًا، والشيء مغصوب وغصب، وهو لغة: أخذ الشيء ظلمًا (١). وشرعًا: استيلاء غير حربي على حق غيره، قهرًا، بغير حق (٢)، ومنه المأخوذ مُكسًا (٣)، ونحوه.

(والغصب) محرم إجماعًا بالكتاب والسنة (٤). وهو (كبيرة) والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة (٥). قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ظلم شبرًا من أرض طوَّقه اللَّه يوم القيامة من سبع أرضين" (٦) متفق على معناه، وفي لفظ: "من غصب شبرًا من الأرض" (٧) (فمن غصب كلبًا يُقتنى) ككلب صيد (أو خمر ذمي محترمة) أي مستورة لزمه (ردهما) لأنهما غير ممنوع من إمساكهما، وكذا لو غصب دهنًا متنجسًا، لأنه يجوز الاستصباح به في غير مسجد، أو خمر خلّال.


(١) ينظر: "القاموس" (ص ١٥٤) و"المطلع" (ص ٢٧٤) و"المصباح المنير" (٢/ ٦١٣) و"التوقيف على مهمات التعاريف" (ص ٥٣٨).
(٢) "المقنع" (١٥/ ١١١) و"الروض المربع" (٥/ ٣٧٥، ٣٧٦).
(٣) "المَكْسُ: الجباية. وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلمًا عند البيع والشراء. "المصباح المنير" (٢/ ٧٩٣).
(٤) "الشرح الكبير" (١٥/ ١١١).
(٥) ينظر: "الزواجر" (١/ ٥) و"تنبيه الغافلين" (ص ١١٩).
(٦) أخرج البخاري، في المظالم، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، وفي بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين (٣/ ١٠٠، ٤/ ٧٣ - ٧٤) من حديث سعيد بن زيد، وعائشة، وابن عمر رضي اللَّه عنهم. وأخرج مسلم في المساقاة من حديث سعيد بن زيد، وأبي هريرة، وعائشة.
(٧) أخرج الطبراني في الكبير (٢٢/ ١٨) عن وائل بن حجر بلفظ: من "غصب أرضًا ظلمًا لقي اللَّه وهو عليه غضبان".