للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في شروط من تقبل شهادته]

وهي ستة بالاستقراء: -

ذكر الأول منها بقوله: (وشرط في شاهد) أي واحد الشهود (إسلام) لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١)، والكافر ليس من رجالنا، ولأنه غير مأمون، وحديث جابر: "أنه عليه السلام أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض" رواه ابن ماجة (٢) ضعيف؛ لأنه من رواية مجالد (٣)، فلا تقبل من كافر ولو على كافر مثله غير رجلين كتابيين عند عدم مسلم بوصية مسلم ميت بسفر أو كافر، ويحلفهما حاكم وجوبا بعد العصر، لخبر أبي موسى


(١) سورة البقرة من الآية (٢٨٢).
(٢) في باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، كتاب الأحكام برقم ٢٣٧٤، سنن ابن ماجة ٢/ ٧٩٤، وكذا البيهقي، باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر. .، كتاب الشهادات، السنن الكبرى ١٠/ ١٦٥، من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه به. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٨٥: "مجالد فيه مقال". ا. هـ، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٨: "سيء الحفظ". ا. هـ، وضعف الحديث الألباني في الإرواء ٨/ ٢٨٣.
(٣) مجالد: بن سعيد بن عمير بن بسطام، الهمداني، الكوفي، أبو عمرو أو أبو عمير، توفي سنة ١٤٤ هـ، ضعفه ابن أبي حاتم، والحافظ ابن حجر.
ينظر: الجرح والتعديل ٨/ ٣٦١، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٢١٩ - ٢٢٥، وتقريب التهذيب ص ٥٢٠.