للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه أبو داود (١)؛ لأنه وقت يعظمه أهل الأديان فيحلفان لا نشتري به -أي اللَّه تعالى، أو الحلف، أو تحريف الشهادة- ثمنا ولو كان ذا قربى، وما خانا وما حرفا، وأنها الوصية لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ] (٢) إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. . .} الآية (٣) وقضى به ابن مسعود وأبو موسى الأشعري (٤)، قا ل ابن المنذر: "وبهذا قال أكابر الماضين". (٥)


(١) في سننه ٧/ ٣٠٣ برقم (٣٦٠٥)، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٠٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٦٥ من طريق هشيم عن زكريا، عن الشعبي: "أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء -بلد بالعراق- هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري، فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأحلفهما بعد العصر باللَّه ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما-. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٨٧، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق برقم (١٥٥٣٩) المصنف ٨/ ٣٦٠، وابن أبي شيبة برقم (٢٤٨٩) الكتاب المصنف ٧/ ٩١.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٣) سورة المائدة من الآية (١٠٦).
(٤) قضاء ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ١٥٦ - ١٥٧.
وقضاء أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- سبق تخريجه ص ١٠٢٧، ورواه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٧/ ١٠٥.
(٥) لم أقف عليه، وذكره ابن قدامة في المغني ١٤/ ١٧١.