من ذلك كتاب أبن فارس اللغوي "أسماء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعانيها" توجد منه نسخة في المكتبة الظاهرية، ناقصة الآخر. حققها ماجد الذهبي، ونشرها في مجلة "عالم الكتب" (العدد ٣٣٤ محرم ١٤٠٨ هـ). ومنها: كتاب ابن دحية "المستوفى في أسماء المصطفى" ذكره حاجي خليفة في "كشف الظنون" (٢/ ١٦٧٥)، والبغدادي في "هدية العارفين" (٥/ ٨٦). وينظر: "الشفا" للقاضي عياض (١/ ٣١١)، و"الوفا بأحوال المصطفى" لابن الجوزي (١/ ١٠٣). (١) أي: وقت ذكر اسمه. ذهب إلى ذلك: الطحاوي من الحنفية، والحليمي من الشافعية، واللخمي من المالكية، وابن بطة العكبري من الحنابلة، وهو قول المتقدمين منهم. ينظر: "شرح فتح القدير" لابن الهمام (١/ ٣١٧)، و"حاشة ابن عابدين" (١/ ٢٢٧)، و"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (١/ ٨)، و"مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٧)، و"المبدع "لابن مفلح" (١/ ٤٦٧)، و"كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٦)، و"الإنصاف" (٣/ ٥٥١)، و"حاشية العنقري على الروض" (١/ ٨). واحتج هؤلاء بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رغم أنف رجل ذكرت عنده، فلم يصل علي". أخرجه الترمذي (٥/ ٥٥٠) عن أبي هريرة. ورغم أنفه: دعاء عليه. وتارك المستحب لا يذم ولا يدعى عليه. وبقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. والأمر المطلق للتكرار، فتكرر المأمور بتكرار ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وخالفهم الجمهور في ذلك، محتجين بأن الصحابة كانوا يخاطبونه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا يقرنون الصلاة عليه باسمه. وبأن القول بالوجوب لم يقل به أحد من الصحابة، ولا من التابعين، ولا تابعيهم، قالوا: والقول بالوجوب فيه من الحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه. والحديث المذكور ونحوه خرج نحرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه، وفي حق من اعتاد ترك الصلاة دينًا. =