للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ومن قتل أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه، أو لجا حربي أو مرتد إليه حرم أن يؤاخذ حتى بدون قتل فيه، لقوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (١)، وهو خبر أريد به الأمر، أي: أمنوه (٢)، ولأنه عليه السلام: "حرم سفك الدم بمكة" (٣)، وقوله عليه السلام: "فقولوا: إن اللَّه أذن لرسوله، ولم يأذن لكم" (٤)، وقوله: "إن أعدى الناس على اللَّه من قتل في الحرم" رواه أحمد من حديث عبد اللَّه بن عمر (٥)، وحديث أبي


(١) سورة آل عمران من الآية (٩٧).
(٢) ينظر: جامع البيان للطبري ٤/ ١١، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ ٣٦٣، وفتح القدير للشوكاني ١/ ٣٦٣.
(٣) من حديث أبي شريح العدوي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن مكة حرمها اللَّه ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها فقولوا له: إن اللَّه أذن لرسوله ولم يأذن لكم. . ". أخرجه البخاري، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، كتاب العلم برقم (١٠٤) صحيح البخاري ١/ ٢٧، ومسلم، باب تحريم مكة وصيدها. .، كتاب الحج برقم (١٣٤٥) صحيح مسلم ٢/ ٩٨٧.
(٤) جزء من الحديث السابق.
(٥) لم أقف عليه في مسند الإِمام أحمد من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وهو جزء من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- أخرجه أحمد برقم (٦٦٤٣) المسند ٢/ ٣٧٤، من =