للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شريح (١)، وقال ابن عمر: "لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته" رواه أحمد (٢).

لكن لا يبايع ولا يشارى ولا يكلم زاد في "الروضة": "ولا يؤاكل ولا يشارب". (٣) حتى يخرج منه فيقام عليه، لئلا يتمكن من الإقامة دائما فيضيع الحق عليه.

ومن فعله فيه أخذ به فيه لقول ابن عباس: "من أحدث حدثا في الحرم أقيم


= طريق حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأرده الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ١٧٧ وقال: "رواه الطبراني، ورجاله ثقات". ا. هـ.
وأخرجه ابن حبان، من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- باب ذكر نفي القصاص في القتل. . الخ، كتاب الجنايات برقم (٥٩٩٦) الإحسان ١٣/ ٣٤١، وفيه: "إن أعتى الناس على اللَّه ثلاثة: من قتل في حرم اللَّه، أو قتل غير قاتله. . . "، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط -محقق الإحسان-: "إسناده حسن. . . والخبر بطوله من حديث ابن عمر لم أجده عند غير المؤلف. . وأخرجه مطولا مع قليل من الاختصار: أحمد من طريقين عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فجعله من مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وهذا سند حسن".
(١) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٥٩٤) المسند ٤/ ٦١٤ بإسناده عنه، بطوله، وفيه: "وإن أعتى الناس على اللَّه عز وجل ثلاثة: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله. . . ".
(٢) لم أقف عليه في المسند، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٨٩٦٦) الكتاب المصنف ١٠/ ١١٧، وابن جرير في جامع البيان ٤/ ١٣.
(٣) ينظر: المبدع ٩/ ٥٧، والإنصاف ٢٦/ ٢٢٥.