للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في التصرف في المبيع]

(ومن اشترى مكيلًا ونحوه) كموزون ومعدود ومزروع (لزم) البيع (بالعقد) وملكه مشتر، ونماؤه له أمانة بيد بائع (ولم يصح تصرفه) أي المشتري (فيه) أي في المبيع، ببيع ولو لبائعه ولا إجارته ولا هبته ولو بلا عوض ولا رهنه، ولو قبض ثمنه، ولا حوالة عليه (قبل قبضه) لحديث: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (١) متفق عليه.

وقيس على البيع ما ذكر بعده، ولأنه من ضمان بائعه، فلم يجز فيه شيء من ذلك كالسلم، فإن بيع مكيل ونحوه جزافًا جاز تصرف فيه قبل قبضه، نصًّا (٢)، (ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه) كبوزن أو محمد أو ذرع (بذلك) أي بالكيل أو بالوزن أو العد أو الذرع، لحديث أحمد عن عثمان مرفوعًا: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل" (٣) ورواه البخاري تعليقًا (٤)، بشرط أن يكون ذلك (مع حضور مشتر أو) حضور (نائبه) أي المشتري (ووعاؤه) أي المشتري (كيَدِهِ) لأنهما لو تنازعا ما فيه كان لربه.


(١) البخاري في البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك (٣/ ٢٣)، ومسلم في البيوع (٣/ ١١٦٠) عن ابن عمر.
(٢) "الشرح الكبير" (١١/ ٤٩٣) و"الإنصاف" (١١/ ٤٩٣).
(٣) مسند أحمد (١/ ٦٢) بلفظ: (يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٩٨) وقال: وإسناده حسن.
(٤) صحيح البخاري في البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي (٣/ ٢١).
المعلق: ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر.
ينظر: "المنهل الراوي" لابن جماعة (ص ٤٩). وينظر: "مقدمة ابن الصلاح مع تعليقات البلقيني عليها" (ص ١٦٢).